4390 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
4390 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ) : أَيْ أَلْبَسَ الْخَاتَمَ (فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ) : أَوْ لِلتَّنْوِيعِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَوْ هَذِهِ لَيْسَتْ لِتَرْدِيدِ الرَّاوِي بَلْ لِلتَّقْسِيمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24] ، (فَأَوْمَأَ) : بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ " فَأَوْمَى " أَيْ فَأَشَارَ (إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا) : أَيِ الْمُسَبِّحَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْإِبْهَامِ وَالْبِنْصِرِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَيَثْبُتُ نَدْبُهُ فِي الْخِنْصِرِ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ ذَكَرَهُ مِيرَكُ. وَظَاهِرُ الْقِيَاسِ أَنَّ لُبْسَهُ فِي الْإِبْهَامِ وَالْبِنْصِرِ مَنْهِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَهَا التَّخَتُّمُ فِي الْأَصَابِعِ كُلِّهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٨٠١)