4427 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " احْلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
4427 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ (بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ) : أَيْ أَهْلَ الصَّبِيِّ (عَنْ ذَلِكَ) : أَيْ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ حَلْقِ الْبَعْضِ وَتَرْكِ الْبَعْضِ (فَقَالَ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: وَقَالَ (احْلِقُوا كُلَّهُ) : أَيْ كُلَّ الرَّأْسِ أَيْ شَعْرَهُ (أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ) : فِي إِشَارَةٍ إِلَى أَنَّ الْحَلْقَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَائِزٌ، وَأَنَّ الرَّجُلَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَتَرْكِهِ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَحْلِقَ إِلَّا فِي أَحَدِ النُّسُكَيْنِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَصْحَابِهِ رضي الله عنهم وَانْفَرَدَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - كَمَا سَبَقَ أَوَّلُ الْكِتَابِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٨١٨)