321 - وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
ــ
321 - (وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَفْضَى) : أَيْ: أَوْصَلَ (أَحْكُمُ بِيَدِهِ) : أَيْ: بِكَفِّهِ، وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ (إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) : أَيْ بَيْنَ ذَكَرِهِ وَبَيْنَ يَدِهِ (شَيْءٌ) : أَيْ: مَانِعٌ مِنَ الثِّيَابِ وَغَيْرِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ) قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْحَقِّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ مِيرَكُ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ) . أَيْ: بِهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ، وَابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٦٧)