4454 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ. فَقَالَ: " مَا أَحْسَنَ هَذَا ". قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ: " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ". ثُمَّ مَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ. فَقَالَ: " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
4454 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ) : بِفَتْحِ الضَّادِ أَيْ صَبَغَ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ (بِالْحِنَّاءِ. فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا) : وَهُوَ إِحْدَى صِيغَتَيِ التَّعَجُّبِ، (قَالَ) : أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ (فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ) : أَيْ بِحَيْثُ مَا وَصَلَ إِلَى السَّوَادِ، وَهُوَ يُرِيدُ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا اخْتَرْنَاهُ أَنَّ الْوَاوَ عَلَى بَابِهَا مِنْ مَعْنَى الْجَمْعِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَسْطُورِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَبَيْنَ انْفِرَادِ الْحِنَّاءِ، أَنَّ فِي الْأَوَّلِ حُمْرَةً تَضْرِبُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَفِي الثَّانِي حُمْرَةً تَضْرِبُ إِلَى الصُّفْرَةِ. (فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا) : أَيْ بَقَاءً أَوْ بَهْجَةً (ثُمَّ مَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ) : أَيْ بِخَلْطِ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ كَمَا سَبَقَ مِنْ فِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام (فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا) : أَيْ مِنْ جِنْسِ مَا سَبَقَ مِنَ الْجِنْسَيْنِ (كُلِّهِ) : لِلتَّأْكِيدِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَكَذَا ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
4454 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ) : بِفَتْحِ الضَّادِ أَيْ صَبَغَ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ (بِالْحِنَّاءِ. فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا) : وَهُوَ إِحْدَى صِيغَتَيِ التَّعَجُّبِ، (قَالَ) : أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ (فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ) : أَيْ بِحَيْثُ مَا وَصَلَ إِلَى السَّوَادِ، وَهُوَ يُرِيدُ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا اخْتَرْنَاهُ أَنَّ الْوَاوَ عَلَى بَابِهَا مِنْ مَعْنَى الْجَمْعِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَسْطُورِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَبَيْنَ انْفِرَادِ الْحِنَّاءِ، أَنَّ فِي الْأَوَّلِ حُمْرَةً تَضْرِبُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَفِي الثَّانِي حُمْرَةً تَضْرِبُ إِلَى الصُّفْرَةِ. (فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا) : أَيْ بَقَاءً أَوْ بَهْجَةً (ثُمَّ مَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ) : أَيْ بِخَلْطِ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ كَمَا سَبَقَ مِنْ فِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام (فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا) : أَيْ مِنْ جِنْسِ مَا سَبَقَ مِنَ الْجِنْسَيْنِ (كُلِّهِ) : لِلتَّأْكِيدِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَكَذَا ابْنُ مَاجَهْ.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٨٢٩)