4504 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ. وَالْغُبَيْرَاءُ: شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: السُّكُرْكَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
4504 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ) : بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ (وَالْغُبَيْرَاءُ: شَرَابٌ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الذُّرَةِ) : بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ. فَفِي الْقَامُوسِ: الذُّرَةُ، كُثْبَةٌ: حَبٌّ مَعْرُوفٌ، أَصْلُهَا: ذُرٌّ، وَزَادَ فِي الصِّحَاحِ وَالتَّاءُ عِوَضٌ، وَفِي الْفَائِقِ. سُمِّيَتْ بِالْغُبَيْرَاءِ لِمَا فِيهَا مِنْ غَبْرَةٍ. (يُقَالُ لَهَا: السُّكُرْكَةُ) : وَهِيَ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ بِضَمِّ السِّينِ وَالْكَافِ الْأُولَى وَسُكُونِ الرَّاءِ، نَوْعٌ مِنَ الْخُمُورِ يُتَّخَذُ مِنَ الذُّرَةِ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ بَعْدَهُ مِنَ الرُّوَاةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
ــ
4504 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ) : بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ (وَالْغُبَيْرَاءُ: شَرَابٌ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الذُّرَةِ) : بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ. فَفِي الْقَامُوسِ: الذُّرَةُ، كُثْبَةٌ: حَبٌّ مَعْرُوفٌ، أَصْلُهَا: ذُرٌّ، وَزَادَ فِي الصِّحَاحِ وَالتَّاءُ عِوَضٌ، وَفِي الْفَائِقِ. سُمِّيَتْ بِالْغُبَيْرَاءِ لِمَا فِيهَا مِنْ غَبْرَةٍ. (يُقَالُ لَهَا: السُّكُرْكَةُ) : وَهِيَ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ بِضَمِّ السِّينِ وَالْكَافِ الْأُولَى وَسُكُونِ الرَّاءِ، نَوْعٌ مِنَ الْخُمُورِ يُتَّخَذُ مِنَ الذُّرَةِ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ بَعْدَهُ مِنَ الرُّوَاةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٨٥٦)