331 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ.
ــ
331 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) : رضي الله عنه (كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ قُبْلَةٍ لِأَنَّهَا اسْمُ مَصْدَرٍ (الْوُضُوءُ) : مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ يَجِبُ مِنْهَا الْوُضُوءُ، وَفِي تَقْدِيمِ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ الْمُعَرَّفِ إِشْعَارٌ بِالْخِلَافِ وَرَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ حُكْمُ التَّقْبِيلِ وَالْجَسِّ حُكْمُ سَائِرِ النَّوَاقِضِ فَرُدَّ، وَقِيلَ لَيْسَ حُكْمُهُ إِلَّا كَحُكْمِهَا فَيَكُونُ مِنْ قَصْرِ الْقَلْبِ (رَوَاهُ مَالِكٌ) .

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٧١)