4575 - وَرَوَى رَزِينٌ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ــ
4575 - (وَرَوَى رَزِينٌ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . قَالَ مِيرَكُ: وَلَفَظُهُ: " «إِذَا وَافَقَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ كَانَ دَوَاءً لِلسَّنَةِ لِمَنِ احْتَجَمَ» " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: هَكَذَا ذَكَرَهُ رَزِينٌ، وَلَا أَرَاهُ فِي الْأُصُولِ الَّتِي جَمَعَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْتُ: وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِثْلُ مَا فِي الْمِشْكَاةِ إِلَّا أَنَّ لَفْظَهُ " لِدَاءِ سَنَةٍ " بِالتَّنْكِيرِ. وَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ مَعْقِلٍ، وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ اخْتُلِفَ الرِّوَايَةُ فِيهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
4575 - (وَرَوَى رَزِينٌ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . قَالَ مِيرَكُ: وَلَفَظُهُ: " «إِذَا وَافَقَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ كَانَ دَوَاءً لِلسَّنَةِ لِمَنِ احْتَجَمَ» " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: هَكَذَا ذَكَرَهُ رَزِينٌ، وَلَا أَرَاهُ فِي الْأُصُولِ الَّتِي جَمَعَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْتُ: وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِثْلُ مَا فِي الْمِشْكَاةِ إِلَّا أَنَّ لَفْظَهُ " لِدَاءِ سَنَةٍ " بِالتَّنْكِيرِ. وَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ مَعْقِلٍ، وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ اخْتُلِفَ الرِّوَايَةُ فِيهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٨٩٢)