4647 - وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ــ
4647 - (وَعَنْ جَرِيرٍ) أَيِ: ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ( «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ» ) . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا مُخْتَصٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَمْنِهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَجُوزَةً بَعِيدَةً عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ. قِيلَ: وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَكْرَهُوا تَسْلِيمَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ. وَمَهْمَا قِيلَ بِالْكَرَاهَةِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ، فَلَمْ يَثْبُتِ اسْتِحْقَاقُ الْجَوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .
وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
ــ
4647 - (وَعَنْ جَرِيرٍ) أَيِ: ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ( «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ» ) . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا مُخْتَصٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَمْنِهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَجُوزَةً بَعِيدَةً عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ. قِيلَ: وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَكْرَهُوا تَسْلِيمَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ. وَمَهْمَا قِيلَ بِالْكَرَاهَةِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ، فَلَمْ يَثْبُتِ اسْتِحْقَاقُ الْجَوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .
وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٩٤٥)