4729 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَذُكِرَ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي " بَابِ الْقِيَامِ ".
وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي " بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِفَاتِهِ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ــ
4729 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: مَجْلِسَهُ الشَّرِيفَ (جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي) . أَيْ: هُوَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَجْلِسِ أَوْ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِسُ إِلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حُضَّارِهِ تَأَدُّبًا وَتَرْكًا لِلتَّكَلُّفِ، وَمُخَالَفَةً لِحَظِّ النَّفْسِ مِنْ طَلَبِ الْعُلُوِّ كَمَا هُوَ شَأْنُ أَرْبَابِ الْجَاهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي " بَابِ الْقِيَامِ) : كَذَا فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ، وَفِي أَصْلِ السَّيِّدِ: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ، أَمَّا عَلَى الْأُصُولِ فَالْحَدِيثَانِ أَوَّلُهُمَا: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ، وَالْآخَرُ بَعْدَهُ لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَإِنَّمَا قَالَ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ مَنْسُوبٌ فِيمَا سَبَقَ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِجَدِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا قَدَّمْنَا الْخِلَافَ فِيهِ، وَأَمَّا عَلَى نُسْخَةِ السَّيِّدِ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَيْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي " بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِفَاتِهِ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) . فَالْأَوَّلُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ» ، وَالثَّانِي: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ.
وَذُكِرَ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي " بَابِ الْقِيَامِ ".
وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي " بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِفَاتِهِ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ــ
4729 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: مَجْلِسَهُ الشَّرِيفَ (جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي) . أَيْ: هُوَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَجْلِسِ أَوْ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِسُ إِلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حُضَّارِهِ تَأَدُّبًا وَتَرْكًا لِلتَّكَلُّفِ، وَمُخَالَفَةً لِحَظِّ النَّفْسِ مِنْ طَلَبِ الْعُلُوِّ كَمَا هُوَ شَأْنُ أَرْبَابِ الْجَاهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي " بَابِ الْقِيَامِ) : كَذَا فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ، وَفِي أَصْلِ السَّيِّدِ: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ، أَمَّا عَلَى الْأُصُولِ فَالْحَدِيثَانِ أَوَّلُهُمَا: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ، وَالْآخَرُ بَعْدَهُ لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَإِنَّمَا قَالَ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ مَنْسُوبٌ فِيمَا سَبَقَ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِجَدِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا قَدَّمْنَا الْخِلَافَ فِيهِ، وَأَمَّا عَلَى نُسْخَةِ السَّيِّدِ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَيْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي " بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصِفَاتِهِ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) . فَالْأَوَّلُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ» ، وَالثَّانِي: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٩٨٤)