(وَفِي رِوَايَةٍ) : الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهَا رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ رِوَايَةٌ لِلْبَغَوِيِّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَهُ السَّيِّدُ ( «إِذَا قُلْتَ لِأَخِيكَ مَا فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ» ) . قَالَ مِيرَكُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَإِنَّمَا رَوَاهَا صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ. وَفِيهِ تَلْوِيحٌ إِلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ؛ حَيْثُ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصِّحَاحِ، وَمَرَّ مِرَارًا الِاعْتِذَارُ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ الِالْتِزَامَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُصُولِ لَا فِي مُعْتَضِدَاتِ الْفُصُولِ.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٠٣٣)