4931 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ» " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
ــ
4931 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) : جَهْنِيٌّ أَنْصَارِيٌّ شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ (عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ) ، وَفِي نُسْخَةٍ فِيهِ وَأَفْرَدَهُ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ الْقَوْمِ (قَاطِعُ رَحِمٍ) قَالَ التُّوورِبِشْتِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ يُسَاعِدُونَهُ عَلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالرَّحْمَةِ الْمَطَرُ أَيْ: يُحْبَسُ عَنْهُمُ الْمَطَرُ بِشُؤْمِ الْقَاطِعِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .
ــ
4931 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) : جَهْنِيٌّ أَنْصَارِيٌّ شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ (عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ) ، وَفِي نُسْخَةٍ فِيهِ وَأَفْرَدَهُ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ الْقَوْمِ (قَاطِعُ رَحِمٍ) قَالَ التُّوورِبِشْتِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ يُسَاعِدُونَهُ عَلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالرَّحْمَةِ الْمَطَرُ أَيْ: يُحْبَسُ عَنْهُمُ الْمَطَرُ بِشُؤْمِ الْقَاطِعِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٠٩٠)