4962 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ". قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
4962 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ) قَسَمٌ خَبَرُهُ (لَا يُؤْمِنُ) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا أَوْ إِيمَانًا مُطَابِقًا لِمَبْنَاهُ وَمَعْنَاهُ (وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ) كَرَّرَهُ ثَلَاثًا لِلتَّأْكِيدِ وَهُوَ بِلَا عَاطِفَةٍ لِلتَّأْكِيدِ (قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ) جَمْعُ بَائِقَةٍ بِالْهَمْزِ وَهِيَ الدَّاهِيَةُ أَيْ: غَوَائِلَهُ وَشُرُورَهُ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ هُوَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36] ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
ــ
4962 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ) قَسَمٌ خَبَرُهُ (لَا يُؤْمِنُ) أَيْ: إِيمَانًا كَامِلًا أَوْ إِيمَانًا مُطَابِقًا لِمَبْنَاهُ وَمَعْنَاهُ (وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ) كَرَّرَهُ ثَلَاثًا لِلتَّأْكِيدِ وَهُوَ بِلَا عَاطِفَةٍ لِلتَّأْكِيدِ (قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ) جَمْعُ بَائِقَةٍ بِالْهَمْزِ وَهِيَ الدَّاهِيَةُ أَيْ: غَوَائِلَهُ وَشُرُورَهُ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ هُوَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36] ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣١٠٩)