5034 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمِنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
5034 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» ) أَيْ: ثَلَاثِ لَيَالٍ فَفِيهِ تَفَنُّنٌ، وَيَتَحَصَّلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا أَنَّ الْمُرَادَ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ وَلَيَالِيهَا، كَمَا فِي قَضِيَّةِ زَكَرِيَّا عليه الصلاة والسلام، (فَمِنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ) : ظَاهِرُهُ وَلَوْ سَاعَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا فَوْقَ الثَّلَاثِ الْأَرْبَعَ، لِأَنَّهُ بِهِ يَتِمُّ زِيَادَةُ عَدَدِ الْمَعْدُودِ فَتَأَمَّلْ. (فَمَاتَ) أَيْ: عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ (دَخَلَ النَّارَ) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: أَيِ اسْتَوْجَبَ دُخُولَ النَّارِ، فَالْوَاقِعُ فِي الْإِثْمِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعُقُوبَةِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) . وَكَذَا النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ذَكَرَهُ مِيرَكُ.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٣١٥٢)