458 - وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " عَنْهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِلَفْظِ " الْمَصَابِيحِ ".
ــ
458 - (وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ) : أَيْ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (عَنْ مَيْمُونَةَ بِلَفْظِ: الْمَصَابِيحِ) : وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَلَفْظُهُ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: أَجْنَبْتُ أَنَا - أَيْ: صِرْتُ جُنُبًا - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلَتْ مِنْ جَفْنَةٍ، وَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ، «فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا. فَاغْتَسَلَ عليه الصلاة والسلام، أَيْ: مِنْهَا. وَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ» ". وَفِي رِوَايَةٍ: " «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» ". قَالَ شَارِحُهُ ابْنُ الْمَلَكِ: حَسِبَتْ مَيْمُونَةُ أَنَّ الْمَاءَ يَنْجَسُ بِالنَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ كَالنَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ أَدْخَلَتْ فِيهِ يَدَهَا، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: " «إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ» " حُكْمِيَّةٌ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُطَهِّرًا إِذْ لَمْ يَنْوِ الْمُغَسِّلُ بِإِدْخَالِ يَدِهِ الْإِنَاءَ رَفْعَ الْجَنَابَةِ مِنْ كَفِّهِ، وَقَوْلُهُ: " «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» " أَيْ: لَا يَأْخُذُ حُكْمَ الْجَنَابَةِ، وَلَا يَصِيرُ بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ إِلَى حَالٍ لَا يُسْتَعْمَلُ.
ــ
458 - (وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ) : أَيْ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (عَنْ مَيْمُونَةَ بِلَفْظِ: الْمَصَابِيحِ) : وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَلَفْظُهُ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: أَجْنَبْتُ أَنَا - أَيْ: صِرْتُ جُنُبًا - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلَتْ مِنْ جَفْنَةٍ، وَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ، «فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا. فَاغْتَسَلَ عليه الصلاة والسلام، أَيْ: مِنْهَا. وَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ» ". وَفِي رِوَايَةٍ: " «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» ". قَالَ شَارِحُهُ ابْنُ الْمَلَكِ: حَسِبَتْ مَيْمُونَةُ أَنَّ الْمَاءَ يَنْجَسُ بِالنَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ كَالنَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ أَدْخَلَتْ فِيهِ يَدَهَا، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: " «إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ» " حُكْمِيَّةٌ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُطَهِّرًا إِذْ لَمْ يَنْوِ الْمُغَسِّلُ بِإِدْخَالِ يَدِهِ الْإِنَاءَ رَفْعَ الْجَنَابَةِ مِنْ كَفِّهِ، وَقَوْلُهُ: " «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» " أَيْ: لَا يَأْخُذُ حُكْمَ الْجَنَابَةِ، وَلَا يَصِيرُ بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ إِلَى حَالٍ لَا يُسْتَعْمَلُ.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٧)