5721 - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
5721 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ زَكَرِيَّا ") : بِالْقَصْرِ وَيُرْوَى مَدُّهُ (نَجَّارًا) أَيْ: يَنْجُرُ الْخَشَبَةَ وَيَنْحِتُهَا وَيَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، وَفِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ عليه الصلاة والسلام دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْكَسْبَ مِنْ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ بِتَرْكِ مُرَاعَاةِ الْأَسْبَابِ فِي الْأَشْيَاءِ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْفِيَاءِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى خِلَافٍ فِي كَوْنِ أَيِّهِمَا أَفْضَلَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَتَحْقِيقُهُ فِي كِتَابِ الْإِحْيَاءِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
5721 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ زَكَرِيَّا ") : بِالْقَصْرِ وَيُرْوَى مَدُّهُ (نَجَّارًا) أَيْ: يَنْجُرُ الْخَشَبَةَ وَيَنْحِتُهَا وَيَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، وَفِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ عليه الصلاة والسلام دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْكَسْبَ مِنْ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ بِتَرْكِ مُرَاعَاةِ الْأَسْبَابِ فِي الْأَشْيَاءِ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْفِيَاءِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى خِلَافٍ فِي كَوْنِ أَيِّهِمَا أَفْضَلَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَتَحْقِيقُهُ فِي كِتَابِ الْإِحْيَاءِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٦٥٦)