5945 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ فِيكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدَفَنْتُهُ مَعَ آخَرَ فِي قَبْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
5945 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ) ، أَيْ: حَرْبُهُ (دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ) ، أَيْ فِي بَعْضٍ مِنَ اللَّيْلِ (فَقَالَ: مَا أُرَانِي) : بِضَمِّ الْهَمْزِ أَيْ مَا أَحْسَبُنِي (إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ) ، أَيْ: فِي أَوَّلِ جَمْعٍ يُقْتَلُونَ (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَيْ: فَإِنَّهُ أَعَزُّ عَلَيَّ حَتَّى مِنْ نَفْسِي (وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا) ، أَيْ: كَثِيرًا (فَاقْضِ) ، أَيْ سَرِيعًا (وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ) ، أَيِ: اقْبَلْ وَصِيَّتِي فِيهِنَّ، وَهُنَّ كُنَّ تِسْعًا، ثُمَّ انْتِصَابُ قَوْلِهِ: (خَيْرًا) : عَلَى الْمَصْدَرِ، أَيِ: اسْتِيصَاءٌ خَيْرًا، وَقِيلَ التَّقْدِيرُ اقْبَلْ وَصِيَّتِي بِالْخَيْرِ فِي شَأْنِهِنَّ (فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ) ، أَيْ: أَبِي (أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ وَدَفَنْتُهُ مَعَ آخَرَ) : وَهُوَ عَمْرُو بْنُ الْجُمُوحِ، وَكَانَ صَدِيقَ، وَالِدِ جَابِرٍ وَزَوْجَ أُخْتِهِ (فِي قَبْرٍ) . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ دَفْنِ الِاثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ انْتَهَى. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا كَانَ ضَرُورَةً، (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٨٣٦)