5963 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا. قَالَ: ( «مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ» ) . ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ الْفِرَاشِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
5963 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ) . أَيْ: فِي مَوْضِعٍ يُدْفَنُ فِيهِ، فَقِيلَ: يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ، وَقِيلَ: بِالْبَقِيعِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَقِيلَ بِمَكَّةَ، وَقِيلَ: عِنْدَ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام أَوْ فِي نَفْسِ الدَّفْنِ، وَالْمَعْنَى هَلْ يُدْفَنُ كَمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُدْفَنُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: أَيْنَ؟ قَالَ: فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ اه. وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا رُوِي عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا) ، أَيْ: مَا نَسِيتُهُ كَمَا فِي شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ. قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِشَيْئًا أَوِ اسْتِئْنَافًا (قَالَ) ، أَيْ:؟ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ) أَيِ: النَّبِيُّ أَوْ يُرِيدُ اللَّهُ (أَنْ يُدْفَنَ) ، أَيْ: ذَلِكَ النَّبِيُّ (فِيهِ) . أَيْ: فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ (ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ) . أَيِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُحَوَّلْ إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ الشَّرِيفَةِ، لِيَكُونَ شَرَفَ الْمَكَانِ الْمَكِينِ وَيَتَشَرَّفَ بِهِ أَهْلُ التَّمْكِينِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . أَيْ: وَقَالَ غَرِيبٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَلِيكِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تُوُفِّيَ قَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( «مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا فِي الْمَكَانِ الَّذِي تُوُفِّيَ فَحَفَرَ فِيهِ» ) . ذَكَرَهُ مِيرَكُ عَنْ تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ.
ــ
5963 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ) . أَيْ: فِي مَوْضِعٍ يُدْفَنُ فِيهِ، فَقِيلَ: يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ، وَقِيلَ: بِالْبَقِيعِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَقِيلَ بِمَكَّةَ، وَقِيلَ: عِنْدَ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام أَوْ فِي نَفْسِ الدَّفْنِ، وَالْمَعْنَى هَلْ يُدْفَنُ كَمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُدْفَنُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: أَيْنَ؟ قَالَ: فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ اه. وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا رُوِي عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا) ، أَيْ: مَا نَسِيتُهُ كَمَا فِي شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ. قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِشَيْئًا أَوِ اسْتِئْنَافًا (قَالَ) ، أَيْ:؟ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ) أَيِ: النَّبِيُّ أَوْ يُرِيدُ اللَّهُ (أَنْ يُدْفَنَ) ، أَيْ: ذَلِكَ النَّبِيُّ (فِيهِ) . أَيْ: فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ (ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ) . أَيِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُحَوَّلْ إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ الشَّرِيفَةِ، لِيَكُونَ شَرَفَ الْمَكَانِ الْمَكِينِ وَيَتَشَرَّفَ بِهِ أَهْلُ التَّمْكِينِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . أَيْ: وَقَالَ غَرِيبٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَلِيكِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تُوُفِّيَ قَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( «مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا فِي الْمَكَانِ الَّذِي تُوُفِّيَ فَحَفَرَ فِيهِ» ) . ذَكَرَهُ مِيرَكُ عَنْ تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٨٤٨)