509 - «وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ» . رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
509 - (وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ: بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ النَّاسُ (بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، كَذَا نَقَلَهُ السَّيِّدُ عَنِ التَّخْرِيجِ، وَذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ أَظْهَرَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، لَكِنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأَشْيَاءِ الْيَابِسَةِ، وَفِي الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ.
ــ
509 - (وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ: بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ النَّاسُ (بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، كَذَا نَقَلَهُ السَّيِّدُ عَنِ التَّخْرِيجِ، وَذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ أَظْهَرَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، لَكِنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأَشْيَاءِ الْيَابِسَةِ، وَفِي الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٩)