6101 - وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ــ
6101 - (وَعَنْهَا) ، أَيْ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ سَبَّ عَلِيًّا ") ، أَيْ: مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ (" فَقَدْ سَبَّنِي ") أَوْ مَنْ شَتَمَ عَلِيًّا فَكَأَنَّهُ شَتَمَنِي، فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ سَبُّ عَلِيٍّ كُفْرًا، أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ، أَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) . وَكَذَا الْحَاكِمُ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ: مَنْ سَبَّ الْأَنْبِيَاءَ قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي جُلِدَ، وَفِي الرِّيَاضِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ
ــ
6101 - (وَعَنْهَا) ، أَيْ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ سَبَّ عَلِيًّا ") ، أَيْ: مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ (" فَقَدْ سَبَّنِي ") أَوْ مَنْ شَتَمَ عَلِيًّا فَكَأَنَّهُ شَتَمَنِي، فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ سَبُّ عَلِيٍّ كُفْرًا، أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ، أَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) . وَكَذَا الْحَاكِمُ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ: مَنْ سَبَّ الْأَنْبِيَاءَ قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي جُلِدَ، وَفِي الرِّيَاضِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٩٤٢)