6105 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ــ
6105 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ) ، أَيِ: الْمَفْتُوحَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ) . وَلِذَا قَالَ: " «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرَكَ» ". قِيلَ: وَلَا يُشْكِلُ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا مَرَّ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَمْرِهِ بِسَدِّ الْخَوْخِ جَمِيعِهَا إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ، لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ التَّصْرِيحُ أَنَّ أَمْرَهُمْ بِالسَّدِّ كَانَ حَالَ مَرَضِ مَوْتِهِ، وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَأَشْهَرُ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) . أَيْ مَتْنًا أَوْ إِسْنَادًا أَوْ مَعَانٍ، لَكِنْ قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالضِّيَاءُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ» " فَفِي الرِّيَاضِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: فَقَالَ يَوْمًا: " سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ " قَالَ: فَتَكَلَّمَ فِيهِ نَاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ؛ فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ، وَلَكِنْ أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ» " وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ لِأَنْ يَكُونَ فِيَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: زَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ وَوَلَدَتْ لَهُ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الْكِنَانِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ، فَلَقِينَا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ قَالَ السَّعْدِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ كَذَّابٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ غَالِيًا فِي التَّشَيُّعِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَلَا يَصِحُّ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا يَبْقَى بَابٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ» " وَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي عَلِيٍّ أَيْضًا حُمِلَ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى حَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
6105 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ) ، أَيِ: الْمَفْتُوحَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ) . وَلِذَا قَالَ: " «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرَكَ» ". قِيلَ: وَلَا يُشْكِلُ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا مَرَّ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَمْرِهِ بِسَدِّ الْخَوْخِ جَمِيعِهَا إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ، لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ التَّصْرِيحُ أَنَّ أَمْرَهُمْ بِالسَّدِّ كَانَ حَالَ مَرَضِ مَوْتِهِ، وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَأَشْهَرُ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) . أَيْ مَتْنًا أَوْ إِسْنَادًا أَوْ مَعَانٍ، لَكِنْ قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالضِّيَاءُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ» " فَفِي الرِّيَاضِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: فَقَالَ يَوْمًا: " سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ " قَالَ: فَتَكَلَّمَ فِيهِ نَاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ؛ فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ، وَلَكِنْ أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ» " وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ لِأَنْ يَكُونَ فِيَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: زَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ وَوَلَدَتْ لَهُ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الْكِنَانِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ، فَلَقِينَا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ قَالَ السَّعْدِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ كَذَّابٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ غَالِيًا فِي التَّشَيُّعِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَلَا يَصِحُّ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا يَبْقَى بَابٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ» " وَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي عَلِيٍّ أَيْضًا حُمِلَ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى حَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٩٤٥)