6112 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: " يَا سَعْدُ، ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
6112 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ أَبَوَيْهِ) ، أَيْ: فِي الْفِدَاءِ (لِأَحَدٍ) ، أَيْ: مِنَ الصَّحَابَةِ (إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: " يَا سَعْدُ، ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ") : قِيلَ. الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَرِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَقْيِيدَهُ بِيَوْمِ أُحُدٍ اهـ. وَالظَّاهِرُ الْإِطْلَاقُ الْمُقَيَّدُ بِنَفْيِ السَّمَاعِ بِلَا وَاسِطَةٍ، وَهُوَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى تَفْدِيَةِ الزُّبَيْرِ بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يُكَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ، وَاسْمُ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكُ بْنُ وُهَيْبٍ الزُّهْرِيُّ الْقُرَشِيُّ، أَسْلَمَ قَدِيمًا وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَقَالَ: كُنْتُ ثَالِثَ الْإِسْلَامِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ مَشْهُورًا بِذَلِكَ تُخَافُ دَعْوَتُهُ وَتُرْجَى لِاشْتِهَارِ إِجَابَتِهَا عِنْدَهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ: «اللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ» " وَجَمَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلزُّبَيْرِ أَبَوَيْهِ فَقَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: " فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي " وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمَا، وَكَانَ آدَمَ أَشْعَرَ الْجَسَدِ مَاتَ فِي قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ وَالِي الْمَدِينَةِ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ، وَلَهُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَهُوَ آخِرُ الْعَشَرَةِ مَوْتًا، وَوَلَّاهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ الْكُوفَةَ، وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
ــ
6112 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ أَبَوَيْهِ) ، أَيْ: فِي الْفِدَاءِ (لِأَحَدٍ) ، أَيْ: مِنَ الصَّحَابَةِ (إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: " يَا سَعْدُ، ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ") : قِيلَ. الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَرِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَقْيِيدَهُ بِيَوْمِ أُحُدٍ اهـ. وَالظَّاهِرُ الْإِطْلَاقُ الْمُقَيَّدُ بِنَفْيِ السَّمَاعِ بِلَا وَاسِطَةٍ، وَهُوَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى تَفْدِيَةِ الزُّبَيْرِ بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يُكَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ، وَاسْمُ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكُ بْنُ وُهَيْبٍ الزُّهْرِيُّ الْقُرَشِيُّ، أَسْلَمَ قَدِيمًا وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَقَالَ: كُنْتُ ثَالِثَ الْإِسْلَامِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ مَشْهُورًا بِذَلِكَ تُخَافُ دَعْوَتُهُ وَتُرْجَى لِاشْتِهَارِ إِجَابَتِهَا عِنْدَهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ: «اللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ» " وَجَمَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلزُّبَيْرِ أَبَوَيْهِ فَقَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: " فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي " وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمَا، وَكَانَ آدَمَ أَشْعَرَ الْجَسَدِ مَاتَ فِي قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ وَالِي الْمَدِينَةِ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ، وَلَهُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَهُوَ آخِرُ الْعَشَرَةِ مَوْتًا، وَوَلَّاهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ الْكُوفَةَ، وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٩٥٠)