6143 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: " أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ " يَعْنِي حَسَنًا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى، حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
6143 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ) ، أَيْ: قِطْعَةٍ مِنْهُ (حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَهَا أَلْفٌ فَهَمْزٌ أَيْ بَيْتَهَا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ مِنَ الْمَجَازِ عَلَى نَحْوِ اسْتِعْمَالِ الْمِشْفَرِ عَلَى الشَّفَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ مَخْبَأَ وَهُوَ الْمَخْدَعُ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ خَبَابَ فَاطِمَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُغَيَّرٌ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ قَالَ شَارِحُ الْمَصَابِيحِ الْخَبَابُ بِالْفَتْحِ مُقَدَّمُ الْبَابِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَرَادَ بِهِ حُجْرَتَهَا وَقِيلَ: حَوْلَ دَارِهَا وَقَالَ الْجَزَرِيُّ: جَنَابٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالنُّونِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فَنَاءُ الدَّارِ. (فَقَالَ) ، أَيِ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (" أَثَمَّ ") : بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ أَهُنَاكَ (" لُكَعُ ") بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْكَافِ مِنْ غَيْرِ انْصِرَافٍ كَعُمَرَ وَزُفَرَ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصَرْفِهِ. قَالَ شَارِحٌ: اللُّكَعُ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ مَعْدُولٌ مِنَ اللُّكِعِ بِكَسْرِ الْكَافِ يُقَالُ: لَكَعَ الرَّجُلُ لَكْعًا فَهُوَ لُكَعُ إِذَا خَسَّ أَيْ صَارَ خَسِيسًا، وَهُوَ غَالِبُ الِاسْتِعْمَالِ فِي الصَّغِيرِ الذَّكَرِ، وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى لَكَاعِ مَبْنِيَّةٌ، وَقِيلَ: هُوَ لَيْسَ بِمَعْدُولٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ نُغَرَ وَصُرَدَ، فَحَقُّهُ أَنْ.
ــ
6143 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ) ، أَيْ: قِطْعَةٍ مِنْهُ (حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَهَا أَلْفٌ فَهَمْزٌ أَيْ بَيْتَهَا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ مِنَ الْمَجَازِ عَلَى نَحْوِ اسْتِعْمَالِ الْمِشْفَرِ عَلَى الشَّفَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ مَخْبَأَ وَهُوَ الْمَخْدَعُ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ خَبَابَ فَاطِمَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُغَيَّرٌ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ قَالَ شَارِحُ الْمَصَابِيحِ الْخَبَابُ بِالْفَتْحِ مُقَدَّمُ الْبَابِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَرَادَ بِهِ حُجْرَتَهَا وَقِيلَ: حَوْلَ دَارِهَا وَقَالَ الْجَزَرِيُّ: جَنَابٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالنُّونِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فَنَاءُ الدَّارِ. (فَقَالَ) ، أَيِ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (" أَثَمَّ ") : بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ أَهُنَاكَ (" لُكَعُ ") بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْكَافِ مِنْ غَيْرِ انْصِرَافٍ كَعُمَرَ وَزُفَرَ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصَرْفِهِ. قَالَ شَارِحٌ: اللُّكَعُ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ مَعْدُولٌ مِنَ اللُّكِعِ بِكَسْرِ الْكَافِ يُقَالُ: لَكَعَ الرَّجُلُ لَكْعًا فَهُوَ لُكَعُ إِذَا خَسَّ أَيْ صَارَ خَسِيسًا، وَهُوَ غَالِبُ الِاسْتِعْمَالِ فِي الصَّغِيرِ الذَّكَرِ، وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى لَكَاعِ مَبْنِيَّةٌ، وَقِيلَ: هُوَ لَيْسَ بِمَعْدُولٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ نُغَرَ وَصُرَدَ، فَحَقُّهُ أَنْ.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٩٦٨)