6170 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
6170 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهَ) : فِعْلٌ مَاضٍ أَيْ: شَابَهَ فِي الصُّورَةِ (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ) ، قَالَ الطِّيبِيُّ: بَدَلٌ مِنَ الْفَاعِلِ الْمُضْمَرِ فِي أَشْبَهَ أَوْ مِنَ الْمَفْعُولِ بَدَلُ الْبَعْضِ، وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي مَا كَانَ أَسْفَلَ (وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ) . أَيْ: كَالسَّاقِ وَالْقَدَمِ، فَكَانَ الْأَكْبَرُ أَخَذَ الشَّبَهَ الْأَقْدَمَ لِكَوْنِهِ أَسْبَقَ وَالْبَاقِي لِلْأَصْغَرِ قَدْ تَحَقَّقَ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَأْخُذَا شَبَهًا كَبِيرًا مِنْ وَالِدَيْهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . وَكَذَا أَبُو حَاتِمٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
ــ
6170 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهَ) : فِعْلٌ مَاضٍ أَيْ: شَابَهَ فِي الصُّورَةِ (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ) ، قَالَ الطِّيبِيُّ: بَدَلٌ مِنَ الْفَاعِلِ الْمُضْمَرِ فِي أَشْبَهَ أَوْ مِنَ الْمَفْعُولِ بَدَلُ الْبَعْضِ، وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي مَا كَانَ أَسْفَلَ (وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ) . أَيْ: كَالسَّاقِ وَالْقَدَمِ، فَكَانَ الْأَكْبَرُ أَخَذَ الشَّبَهَ الْأَقْدَمَ لِكَوْنِهِ أَسْبَقَ وَالْبَاقِي لِلْأَصْغَرِ قَدْ تَحَقَّقَ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَأْخُذَا شَبَهًا كَبِيرًا مِنْ وَالِدَيْهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . وَكَذَا أَبُو حَاتِمٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٩٨١)