6290 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ــ
6290 - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ) ، أَيِ: الْبَاهِلِيِّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " طُوبَى لِمَنْ رَآنِي ") : يَعْنِي: وَآمَنَ بِي (" وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي ") . وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَيْدًا لَهُمَا.
قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْلُهُ: وَطُوبَى جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى السَّابِقَةِ أَيْ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «طُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي» " سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَعَلَى هَذَا سَبْعَ مَرَّاتٍ ظَرْفٌ لِقَالَ مُقَدَّرًا تَخَلَّلَ بَيْنَ طُوبَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَصْدَرًا لِطُوبَى وَمَقُولًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُرَادُ بِهِ التَّكْثِيرُ لَا التَّحْدِيدُ اهـ. وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُ الرَّاوِي، وَهُوَ بَعِيدٌ وَالْأَقْرَبُ مَا قَرَّرَهُ ثَانِيًا، كَمَا يُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَاتُ الْآتِيَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) . وَفِي الْجَامِعِ: " طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي سَبْعَ مَرَّاتٍ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَكَذَا أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَبَدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: " طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَلَفْظُهُ: " «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي» ".

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٤٠٥١)