الْفَصْلُ الثَّالِثُ
535 - عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ رضي الله عنه، قَالَ: «أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
535 - (عَنْ أَبَى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ) : مَرَّ قَرِيبًا (قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ) : بِإِضَافَةٍ أَيْ: مِنْ جَانِبِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُعْرَفُ بِذَاكَ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ (فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) : هُوَ أَبُو الْجُهَيْمِ الرَّاوِي، بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ حَيْثُ قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. (فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَيِ: السَّلَامَ عَلَيْهِ (حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ) : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ حَتَّهُ وَحَكَّهُ (فَمَسَحَ وَجْهَهُ) : أَوَّلًا (وَيَدَيْهِ) : ثَانِيًا (ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ) : أَيْ: عَلَى الرَّجُلِ (السَّلَامَ) : بِالنَّصْبِ، مَفْعُولُ رَدَّ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
535 - عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ رضي الله عنه، قَالَ: «أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
535 - (عَنْ أَبَى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ) : مَرَّ قَرِيبًا (قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ) : بِإِضَافَةٍ أَيْ: مِنْ جَانِبِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُعْرَفُ بِذَاكَ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ (فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) : هُوَ أَبُو الْجُهَيْمِ الرَّاوِي، بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ حَيْثُ قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. (فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَيِ: السَّلَامَ عَلَيْهِ (حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ) : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ حَتَّهُ وَحَكَّهُ (فَمَسَحَ وَجْهَهُ) : أَوَّلًا (وَيَدَيْهِ) : ثَانِيًا (ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ) : أَيْ: عَلَى الرَّجُلِ (السَّلَامَ) : بِالنَّصْبِ، مَفْعُولُ رَدَّ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٦)