611 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
611 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ") أَيْ: لَوْلَا كَرَاهَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ (لَأَمَرْتُهُمْ) : أَيْ وُجُوبًا (أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) أَيْ فِي الصَّيْفِ (أَوْ نِصْفِهِ) : أَيْ: فِي الشِّتَاءِ. قَالَ مِيرَكُ: أَوْ يَحْتَمِلُ التَّنْوِيعَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَيَحْتَمِلُ الشَّكَّ مِنَ الرَّاوِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ (وَابْنُ مَاجَهْ) .
ــ
611 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ") أَيْ: لَوْلَا كَرَاهَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ (لَأَمَرْتُهُمْ) : أَيْ وُجُوبًا (أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) أَيْ فِي الصَّيْفِ (أَوْ نِصْفِهِ) : أَيْ: فِي الشِّتَاءِ. قَالَ مِيرَكُ: أَوْ يَحْتَمِلُ التَّنْوِيعَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَيَحْتَمِلُ الشَّكَّ مِنَ الرَّاوِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ (وَابْنُ مَاجَهْ) .
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٥)