حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ الْمَعْرُوفُ بِالرُّومِيِّ بِالْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ الرَّقِّيِّ بِالرَّقَّةِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْوَزَّانُ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَا أَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزْنِي وَلَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَلَا أَسْرِقُ أَبَدًا. قِيلَ: وَلِمَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "‌‌ إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ ، مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ لِشَيْءٍ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ ، إِلَّا تَرَكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَوَلِعَ بِذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " وَرُبَّمَا أَفْتَى أَحَدُهُمْ بِالْفَتْوَى مَا سَبَقَهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ ، لَمْ تُوجَدْ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ وَلَا عَنْ إِمَامٍ مَذْكُورٍ ، وَلَا يَحْتَشِمُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا قَوْلُ فُلَانٍ ، وَمَذْهَبُ فُلَانٍ ، تَخَرُّصًا وَتَأَثُّمًا. وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ يُقْدِمُ عَلَى هَذِهِ الْفَتْوَى يُؤْثِرُهَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَا ⦗ص: 69⦘ لِمَنْ حَكَى هَذَا عَنْ أَحْمَدَ جَوَابٌ غَيْرُ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فِي الْحِيَلِ ، وَمَذْهَبَهُ فِيمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَبَانَتْ مِنْهُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا زَوْجَةَ لَهُ - ثُمَّ رَاجَعَهَا - أَنَّ الْيَمِينَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ ، وَنَذْكُرُ فَتْوَاهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُصَرَّحًا:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)