حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ ، يَقُولُ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ اللَّيْلَةَ ، فَوَجَدَهَا حَائِضًا؟ فَقَالَ: تُطَلَّقُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَلَا يَطَؤُهَا. اللَّهُ تبارك وتعالى أَبَاحَ الطَّلَاقَ وَحَرَّمَ وَطْءَ الْحَائِضِ. وَإِنَّمَا حَكَاهُ آخَرُونَ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَلَقَدْ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ الْآجُرِيَّ وَأَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ عَنْ هَذَا الْخُلْعِ الَّذِي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)