وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:
أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفا.
ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن فائدة قرع هـ 76/أبابه أنه يعلم أنه قرع.
ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا.
لكن يخدش في كلام المصنف أنه/ (ي 129) يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق1؟
تنبيه:
الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا.--------------------------------------------
1 قد التزم هذا ابن الصلاح ولم يخصه بحديث القرع قال: " … بل هو موقوف لفظا وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم "، مقدمة ابن الصلاح ص 44.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 519)