قال: فأرفعها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر سنة بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم -1. ودونها قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: "لا تلبسوا علينا نبينا سنة صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد كذا"2.
ودونها قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه: "أصبت السنة"3.
إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا، والثالث لا إضافة فيه.
ثانيها: نفى البيهقي الخلاف، عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم فقال: في الجنائز من المستدرك4 أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه سنة كذا حديث مسند.--------------------------------------------
1 م 15- كتاب الحج 31- باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث 204.
2 د 7 - كتاب الطلاق 48 - باب في عدة أم الولد حديث 2308 وتمامه: "عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني أم الولد -". وفي إسناده مطر بن طهمان الوراق قال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ" وقال المنذري: وقد ضعفه غير واحد. تعليق الدعاس على أبي داود 2/731، وأخرجه جه 10 - كتاب الطلاق 33- باب عدة أم الولد حديث 2083 من طريق مطر الوراق نفسه.
3 سنن الدارقطني 1/196 من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر … قال: إنه وفد على عمر قال: "وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر: متى عهدك بلبسها؟ " فقال: "لبستها يوم الجمعة، فقال عمر: "أصبت السنة" قال الدارقطني فقال يونس: "ولم يقل السنة". قال العظيم آبادي: "ذكر الدارقطني في كتاب العلل أن عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد فقالوا: "أصبت ولم يقولوا السنة وهو المحفوظ". هامش سنن الدارقطني 1/196.
(1/358) قاله عقب قول ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى على جنازة فجهر بالحمد لله ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة.
ودونها قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه: "أصبت السنة"3.
إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا، والثالث لا إضافة فيه.
ثانيها: نفى البيهقي الخلاف، عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم فقال: في الجنائز من المستدرك4 أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه سنة كذا حديث مسند.--------------------------------------------
1 م 15- كتاب الحج 31- باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث 204.
2 د 7 - كتاب الطلاق 48 - باب في عدة أم الولد حديث 2308 وتمامه: "عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني أم الولد -". وفي إسناده مطر بن طهمان الوراق قال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ" وقال المنذري: وقد ضعفه غير واحد. تعليق الدعاس على أبي داود 2/731، وأخرجه جه 10 - كتاب الطلاق 33- باب عدة أم الولد حديث 2083 من طريق مطر الوراق نفسه.
3 سنن الدارقطني 1/196 من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر … قال: إنه وفد على عمر قال: "وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر: متى عهدك بلبسها؟ " فقال: "لبستها يوم الجمعة، فقال عمر: "أصبت السنة" قال الدارقطني فقال يونس: "ولم يقل السنة". قال العظيم آبادي: "ذكر الدارقطني في كتاب العلل أن عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد فقالوا: "أصبت ولم يقولوا السنة وهو المحفوظ". هامش سنن الدارقطني 1/196.
(1/358) قاله عقب قول ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى على جنازة فجهر بالحمد لله ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 528)