وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"1.
فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر/ (79/أ) من القواعد.
والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند.
وبذلك جزم الحاكم في علوم ي 134 الحديث2 والغمام فخر الدين في المحصول3.
[ما يعد مسندا من تفسير الصحابي:]
61- قوله (ص) : "ما قيل من أن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك"4.
قلت: تبع المصنف في ذلك الخطيب، كذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: "إذا اخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم- أو أخبر عن نزول آية له بذلك - مسند".--------------------------------------------
1 خ 30 - كتاب الصوم 11- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا". بعد الترجمة مباشر، د 8- كتاب الصوم 10- باب كراهية صوم يوم الشك حديث 2334، ت 6- كتاب الصيام 3- باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك حديث 666، ن 4/126، جه 7- كتاب الصيام 3 - باب ما جاء في صيام يوم الشك حديث 1645، دي 4- كتاب الصوم حديث 1689.
2 معرفة علوم الحديث ص 30.
3 في هامش (ر) و (?) بياض هنا في الأصل وكتب المؤلف بخطه وذكر كلامه وكلام الحاكم.
4 مقدمة ابن الصلاح ص 45.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 530)