فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثير من (كتب) 1 أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر (به) 2 من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع، لقوة الاحتمال - والله أعلم -.
تنبيه: / (ب163)
إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما يحتاج إلى شرح، فشرحه الصحابي رضي الله عنه سواء كان من روايته أو من3 رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟
ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال: (عقب) 4 حديث أورده عن عائشة رضي الله عنها في تفسير التميمة: "هذا ليس بموقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة رضي الله عنها كان ذلك حديثا مسندا"5.--------------------------------------------
1 كلمة "كتب" ليست في (ب) .
2 كلمة "به" سقطت من (ب) .
3 كلمة "من" ليست (ر/ب) .
4 كلمة "عقب" سقطت من (ب) .
5 في المستدرك 4/217 من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة وليس كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم- قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، ووافقه الذهبي. ولكن تفسير ابن مسعود يعارض تفسير عائشة فإن الحاكم روى من طريق عمرو بن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: "كان مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك"، ثم قال الحاكم: "هذا صحيح ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي المستدرك 4/217 فنرى ابن مسعود ينكر التعلق بعد نزول البلاء، لأنه يرى شمول الحديث للحالين قبل البلاء ويعده.
تنبيه: / (ب163)
إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما يحتاج إلى شرح، فشرحه الصحابي رضي الله عنه سواء كان من روايته أو من3 رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟
ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال: (عقب) 4 حديث أورده عن عائشة رضي الله عنها في تفسير التميمة: "هذا ليس بموقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة رضي الله عنها كان ذلك حديثا مسندا"5.--------------------------------------------
1 كلمة "كتب" ليست في (ب) .
2 كلمة "به" سقطت من (ب) .
3 كلمة "من" ليست (ر/ب) .
4 كلمة "عقب" سقطت من (ب) .
5 في المستدرك 4/217 من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة وليس كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم- قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، ووافقه الذهبي. ولكن تفسير ابن مسعود يعارض تفسير عائشة فإن الحاكم روى من طريق عمرو بن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: "كان مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك"، ثم قال الحاكم: "هذا صحيح ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي المستدرك 4/217 فنرى ابن مسعود ينكر التعلق بعد نزول البلاء، لأنه يرى شمول الحديث للحالين قبل البلاء ويعده.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 533)