تنبيهان:
أحدهما: قد يقال: ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه "سمعت رسول الله" صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى "يرفعه" وما ذكر معها.
قال الحافظ المنذري: "يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم- شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ على رفع الحديث".
قلت: وإنما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال وإلا / (ي 137) فهو جار في حق/ (ب165) من بعده ولا فرق، ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للإختصار.
ويحتمل - أيضا - أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم- فلم يجزم1 بلفظ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- كذا" بل كنى عنه تحرزا 2 وسياتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين.
وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي/ (71/ب) لما روى عن أنس رضي الله عنه قال: "من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا"3.--------------------------------------------
1 في كل النسخ فلم يحرر والصواب ما أثبتناه والتصحيح من توضيح الأفكار.
2 نقل الصنعاني هذا النص من قوله تنبيهان.. إلى هنا في توضيح الأفكار 1/257.
3 الحديث في خ 67- كتاب النكاح 101- باب إذا تزوج الثيب على البكر حديث 5214، م17- كتاب الرضاع 12- باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها حديث 44، د6- كتاب النكاح 35- باب في المقام عند البكر حديث 2124، جه 9- كتاب النكاح 26- باب الإقامة على البكر والثيب حديث 1916.
أحدهما: قد يقال: ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه "سمعت رسول الله" صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى "يرفعه" وما ذكر معها.
قال الحافظ المنذري: "يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم- شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ على رفع الحديث".
قلت: وإنما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال وإلا / (ي 137) فهو جار في حق/ (ب165) من بعده ولا فرق، ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للإختصار.
ويحتمل - أيضا - أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم- فلم يجزم1 بلفظ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- كذا" بل كنى عنه تحرزا 2 وسياتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين.
وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي/ (71/ب) لما روى عن أنس رضي الله عنه قال: "من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا"3.--------------------------------------------
1 في كل النسخ فلم يحرر والصواب ما أثبتناه والتصحيح من توضيح الأفكار.
2 نقل الصنعاني هذا النص من قوله تنبيهان.. إلى هنا في توضيح الأفكار 1/257.
3 الحديث في خ 67- كتاب النكاح 101- باب إذا تزوج الثيب على البكر حديث 5214، م17- كتاب الرضاع 12- باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها حديث 44، د6- كتاب النكاح 35- باب في المقام عند البكر حديث 2124، جه 9- كتاب النكاح 26- باب الإقامة على البكر والثيب حديث 1916.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 537)