قال البخاري - في تأريخه: "الصواب قول مالك" مع إرساله.
فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل1 هناك لقرينة ظهرت له فيه.
فتبين أنه ليس له عمل2 مطرد في ذلك3 - والله أعلم.
38- قوله (ع) : "والذي صححه الأصوليون هو: أن الاعتبار بما وقع منه أكثر … "4 إلى آخره.
هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين، وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج5 ومال إلى ترجيح القبول6 مطلقا.--------------------------------------------
1 في (هـ) و (ب) العضل وهو خطأ.
2 في (ب) على.
3 ذكر البخاري اختلاف الرواة في حديث أم سلمة وساق رواية مالك وسفيان من عدد من الطرق مرسلة ومتصلة ولكن غرض البخاري من سياق كل الروايات متصلها ومرسلها: أن سفيان الثوري قد تفرد بقوله: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام عن أم سلمة ثلاثا"، وصرح بذلك حيث قال: قال أبو عبد الله: "ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثا" وليس غرض البخاري بيان رجحان الإرسال على الوصل بتة فهذا وهم من الحافظ.
وانظر تاريخ البخاري 1/1/47-48، وانظر رسالتي بين الأمامين مسلم الدارقطني 2/11-12 فقد بينت هذه المسألة بيانا وافيا.
4 التقييد والإيضاح ص 95 وتمام الكلام "فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للرفع والوصل، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له".
5 انظر المنهاج مع شرح الأسنوي 2/268.
6 هكذا في جميع النسخ ولعله يريد ترجيح الرفع والوصل مطلقا.
فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل1 هناك لقرينة ظهرت له فيه.
فتبين أنه ليس له عمل2 مطرد في ذلك3 - والله أعلم.
38- قوله (ع) : "والذي صححه الأصوليون هو: أن الاعتبار بما وقع منه أكثر … "4 إلى آخره.
هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين، وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج5 ومال إلى ترجيح القبول6 مطلقا.--------------------------------------------
1 في (هـ) و (ب) العضل وهو خطأ.
2 في (ب) على.
3 ذكر البخاري اختلاف الرواة في حديث أم سلمة وساق رواية مالك وسفيان من عدد من الطرق مرسلة ومتصلة ولكن غرض البخاري من سياق كل الروايات متصلها ومرسلها: أن سفيان الثوري قد تفرد بقوله: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام عن أم سلمة ثلاثا"، وصرح بذلك حيث قال: قال أبو عبد الله: "ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثا" وليس غرض البخاري بيان رجحان الإرسال على الوصل بتة فهذا وهم من الحافظ.
وانظر تاريخ البخاري 1/1/47-48، وانظر رسالتي بين الأمامين مسلم الدارقطني 2/11-12 فقد بينت هذه المسألة بيانا وافيا.
4 التقييد والإيضاح ص 95 وتمام الكلام "فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للرفع والوصل، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له".
5 انظر المنهاج مع شرح الأسنوي 2/268.
6 هكذا في جميع النسخ ولعله يريد ترجيح الرفع والوصل مطلقا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 609)