ب- وفي لفظ له "كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن".
ج- وفي رواية له: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا حتى يميز بينه وبينها … " الحديث.
د- وفي رواية لحنش قال: "كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة رضي الله عنه: "انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".
وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم1.
فقال/ (144/أ) البيهقي وغيره: "هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة رضي الله عنه فأداها كلها وحنش أداها متفرقة"2.
قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما.--------------------------------------------
1 22 كتاب المساقاة 17 باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث 90، 91، 92، د 17 كتاب البيوع 13 باب حلية السيف تباع بالدراهم حديث 3351، 3352، 3353، ت 12 كتاب البيوع 32 باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث 1255، ن 7/145، حم 6/21، السنن الكبرى للبيهقي 5/292- 293، تحفة الأشراف 8/259.
2 السنن الكبرى 5/293.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 794)