والزهو1 والقزع2 والنفخ3 والبعث4 والغرة5 وغيرهما.--------------------------------------------
1 لعله يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه – "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي" فقيل له: "وما تزهي؟ " قال: "حتى تحمر.." خ 32- كتاب البيوع 87- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2199، م 22- مساقاة 3- باب وضع الجوائح حديث 15، ط 31- كتاب البيوع 8- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث 11، حم 3/115، ن 7/232. وفي ط، ن التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وفي حم التفسير من أنس.
2 حديث القزع ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه -رواه خ77- كتاب اللباس 72- باب القزع حديث 5920 من طريق عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع؟ قال عبيد الله قلت: "وما القزع؟ " فأشار لنا عبيد الله إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، م 37- كتاب اللباس 31- باب كراهة القزع حديث 113 وذكر التفسير من قول نافع، ن 8/113، 159 بدون تفسير، د 27- كتاب الترجل 14- باب في الذؤابة حديث 4193، 4194، جه 32- كتاب اللباس 38- باب النهي عن القزع حديث 3637، 3638 وذكر التفسير ولم يبين المفسر، حم 2/39، وذكر التفسير من قول عبيد الله بن عمر، 55 وذكر التفسير ولم يذكر المفسر.
3 النفخ: المراد به النفخ في الصور للصعق ثم للبعث يوم القيامة.?
4 البعث إخراج الناس من قبورهم للحساب والجزاء في الآخرة.
5 حديث الغرة في خ85- كتاب الفرائض 11- باب ميراث المرأة للزوج مع الولد حديث 6740، 87- كتاب الديات 24- باب العاقلة حديث 6904، م 28- كتاب القسامة 11- باب دية الجنين حديث 34، 35، 36، د 33- كتاب الديات 21- باب دية الجنين حديث 4576، ت 14- ديات 51- باب ما جاء في دية الجنين حديث 1410، 30- كتاب الفرائض 19- باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة حديث 2111، ن 7/43 كلهم من حديث أبي هريرة.
وخ 87- كتاب الديات 25- باب جنين المرأة حديث 6905.
م 28- كتاب القسامة 11- باب دية الجنين حديث 37.
د 33- كتاب لديات 21- باب دية الجنين 4570.
ت 14- كتاب الديات 21- باب دية الجنين حديث 1411.
ن 7/43- 44 كلهم من حديث المغيرة بن شعبة.
د 33- كتاب الديات 15- باب دية الجنين حديث 7574 من حديث ابن عباس وقد فسرت الغرة في هذه الأحاديث بعبد أو أمة.
قال الحافظ في الفتح 12/249: "وقيل المرفوع من الحديث قوله بغرة وأما قوله: عبد أو أمة فشك من الراوي في المراد بها".
1 لعله يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه – "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي" فقيل له: "وما تزهي؟ " قال: "حتى تحمر.." خ 32- كتاب البيوع 87- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2199، م 22- مساقاة 3- باب وضع الجوائح حديث 15، ط 31- كتاب البيوع 8- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث 11، حم 3/115، ن 7/232. وفي ط، ن التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وفي حم التفسير من أنس.
2 حديث القزع ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه -رواه خ77- كتاب اللباس 72- باب القزع حديث 5920 من طريق عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع؟ قال عبيد الله قلت: "وما القزع؟ " فأشار لنا عبيد الله إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، م 37- كتاب اللباس 31- باب كراهة القزع حديث 113 وذكر التفسير من قول نافع، ن 8/113، 159 بدون تفسير، د 27- كتاب الترجل 14- باب في الذؤابة حديث 4193، 4194، جه 32- كتاب اللباس 38- باب النهي عن القزع حديث 3637، 3638 وذكر التفسير ولم يبين المفسر، حم 2/39، وذكر التفسير من قول عبيد الله بن عمر، 55 وذكر التفسير ولم يذكر المفسر.
3 النفخ: المراد به النفخ في الصور للصعق ثم للبعث يوم القيامة.?
4 البعث إخراج الناس من قبورهم للحساب والجزاء في الآخرة.
5 حديث الغرة في خ85- كتاب الفرائض 11- باب ميراث المرأة للزوج مع الولد حديث 6740، 87- كتاب الديات 24- باب العاقلة حديث 6904، م 28- كتاب القسامة 11- باب دية الجنين حديث 34، 35، 36، د 33- كتاب الديات 21- باب دية الجنين حديث 4576، ت 14- ديات 51- باب ما جاء في دية الجنين حديث 1410، 30- كتاب الفرائض 19- باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة حديث 2111، ن 7/43 كلهم من حديث أبي هريرة.
وخ 87- كتاب الديات 25- باب جنين المرأة حديث 6905.
م 28- كتاب القسامة 11- باب دية الجنين حديث 37.
د 33- كتاب لديات 21- باب دية الجنين 4570.
ت 14- كتاب الديات 21- باب دية الجنين حديث 1411.
ن 7/43- 44 كلهم من حديث المغيرة بن شعبة.
د 33- كتاب الديات 15- باب دية الجنين حديث 7574 من حديث ابن عباس وقد فسرت الغرة في هذه الأحاديث بعبد أو أمة.
قال الحافظ في الفتح 12/249: "وقيل المرفوع من الحديث قوله بغرة وأما قوله: عبد أو أمة فشك من الراوي في المراد بها".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 818)