رواه الطحاوي(1) قال: حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، به مختصرا
(7) … حجاج بن إبراهيم:
رواه الطحاوي(2) قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، به
(8) أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ:
رواه ابن المقرئ(3) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ الْمُقْرِئُ، مختصرا لم يسق لفظه.--------------------------------------------
(1) شرح معاني الآثار (1/ 232)، الصلاة؛ بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ. وفي شرح مشكل الآثار (4/ 267/ 1593)، بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ إنَّ " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْمَعْرِفَةِ أَوْ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ ".
وفي (6/ 20/ 2244) بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَجْهِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ الصَّلَوَاتِ هَلْ هُوَ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ؟ أَوْ هُوَ مِنَ السُّنَنِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يُؤْتَ بِهَا فِيهَا؟
وفي (15/ 53/ 6073) بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي هِيَ شَفْعُ صَلَاتِهِ أَنْ يَقْعُدَ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومَ لِلثَّانِيَةِ، أَوْ يَقُومَ إِلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يَقْعُدَ؟
(2) شرح مشكل الآثار (15/ 53/ 6073) بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي هِيَ شَفْعُ صَلَاتِهِ أَنْ يَقْعُدَ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومَ لِلثَّانِيَةِ، أَوْ يَقُومَ إِلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يَقْعُدَ؟
(3) الأربعون، ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة للأعرابي حديث رقم (30)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)