دلالات وفوائد الحديث
(27) وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى:
1 - (وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ)
وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ(1)
وَاشْتُهِرَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ سُنَّةٌ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ مُصَنِّفِيهِمْ(2)
لَكِنَّ كَلَامَ الطَّحَاوِيِّ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُجُوبِ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ تَرْجَمَ "مِقْدَارَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ … "(3) ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.(4) قَالَ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ هَذَا مِقْدَارُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يُجْزِئُ أَدْنَى مِنْهُ قَالَ: وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا إِذَا--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر خليل (ص: 32) والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 245) والقوانين الفقهية (ص: 38)، والمجموع شرح المهذب (3/ 381) والمغني (2/ 177) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 663) ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 508) رقم (185) والمحلى (م: 369)
(2) انظر: التجريد للقدوري (2/ 525) وتحفة الفقهاء (1/ 299) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 105) الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 51) البناية للعيني (2/ 266). والواقع في كتبهم أن القول بالسنية مذهب أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف فرض.
(3) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 232)
(4) وهو حديث عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "، رواه أبو داود (886) والترمذي (261) وابن ماجه (890) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ» وقال الترمذي: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ ا. هـ.
(27) وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى:
1 - (وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ)
وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ(1)
وَاشْتُهِرَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ سُنَّةٌ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ مُصَنِّفِيهِمْ(2)
لَكِنَّ كَلَامَ الطَّحَاوِيِّ كَالصَّرِيحِ فِي الْوُجُوبِ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهُ تَرْجَمَ "مِقْدَارَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ … "(3) ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.(4) قَالَ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ هَذَا مِقْدَارُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يُجْزِئُ أَدْنَى مِنْهُ قَالَ: وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا إِذَا--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر خليل (ص: 32) والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 245) والقوانين الفقهية (ص: 38)، والمجموع شرح المهذب (3/ 381) والمغني (2/ 177) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 663) ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 508) رقم (185) والمحلى (م: 369)
(2) انظر: التجريد للقدوري (2/ 525) وتحفة الفقهاء (1/ 299) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 105) الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 51) البناية للعيني (2/ 266). والواقع في كتبهم أن القول بالسنية مذهب أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف فرض.
(3) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 232)
(4) وهو حديث عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "، رواه أبو داود (886) والترمذي (261) وابن ماجه (890) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ» وقال الترمذي: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ ا. هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 404)