14 - وَفِيهِ: (تَكْرَارُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَوْضِعِ إِذَا وَقَعَتْ صُورَةُ انْفِصَالٍ)
15 - وَفِيهِ: (أَنَّ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ)
16 - وَفِيهِ: (جُلُوسُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَجُلُوسُ أَصْحَابِهِ مَعَهُ)
17 - وَفِيهِ: (التَّسْلِيمُ لِلْعَالِمِ وَالِانْقِيَادُ لَهُ)
18 - (وَالِاعْتِرَافُ بِالتَّقْصِيرِ)
19 - (وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْبَشَرِيَّةِ فِي جَوَازِ الْخَطَأ)
20 - وَفِيهِ: (أَنَّ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ لَا مَا زَادَتْهُ السُّنَّةُ فَيُنْدَبُ)(1)
21 - وَفِيهِ: (حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم وَلُطْفُ مُعَاشَرَتِهِ)
22 - وَفِيهِ: (تَأْخِيرُ الْبَيَانِ فِي الْمَجْلِسِ لِلْمَصْلَحَةِ)
وَقَدِ اسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ عَلَى صَلَاتِهِ وَهِيَ فَاسِدَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ أَخَلَّ بِبَعْضِ الْوَاجِبَاتِ(2)--------------------------------------------
(1) قال العلامة ابن باز رحمه الله: في هذا نظر والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق لأن السنة تفسر القرآن وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أمر الله به ا. هـ
(2) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ومعه العدة للصنعاني (3/ 323)
15 - وَفِيهِ: (أَنَّ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ)
16 - وَفِيهِ: (جُلُوسُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَجُلُوسُ أَصْحَابِهِ مَعَهُ)
17 - وَفِيهِ: (التَّسْلِيمُ لِلْعَالِمِ وَالِانْقِيَادُ لَهُ)
18 - (وَالِاعْتِرَافُ بِالتَّقْصِيرِ)
19 - (وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْبَشَرِيَّةِ فِي جَوَازِ الْخَطَأ)
20 - وَفِيهِ: (أَنَّ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ لَا مَا زَادَتْهُ السُّنَّةُ فَيُنْدَبُ)(1)
21 - وَفِيهِ: (حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم وَلُطْفُ مُعَاشَرَتِهِ)
22 - وَفِيهِ: (تَأْخِيرُ الْبَيَانِ فِي الْمَجْلِسِ لِلْمَصْلَحَةِ)
وَقَدِ اسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ عَلَى صَلَاتِهِ وَهِيَ فَاسِدَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ أَخَلَّ بِبَعْضِ الْوَاجِبَاتِ(2)--------------------------------------------
(1) قال العلامة ابن باز رحمه الله: في هذا نظر والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق لأن السنة تفسر القرآن وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أمر الله به ا. هـ
(2) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ومعه العدة للصنعاني (3/ 323)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)