وتقدم الكلام على المسألة في "كتاب البيوع".

(5 -‌‌ باب الشروط في المعاملة)
أي: من مزارعة وغيرها، انتهى من "الفتح"(1).

(6 -‌‌ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. . .) إلخ
بضم العين المهملة، والمراد: وقت العقد، انتهى من "الفتح"(2).
وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في "كتاب النكاح" إن شاء الله.

(7 -‌‌ باب الشروط في المزارعة)
قال الحافظ(3): هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب.

(8 -‌‌ باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح)
قال الحافظ(4): ذكر فيه حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا يخطبن على خطبة أخيه" وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح"، انتهى.

(9 -‌‌ باب الشروط التي لا تحل في الحدود)
يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، انتهى من "الفتح"(5).

(10 -‌‌ باب ما يجوز من شروط المكاتب)
ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشتريني فأعتقيني، والحال أنها كانت مكاتبة، فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها، انتهى من "العيني"(6).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (5/ 322).
(2) "فتح الباري" (5/ 323).
(3) "فتح الباري" (5/ 323).
(4) "فتح الباري" (5/ 323).
(5) "فتح الباري" (5/ 324).
(6) "عمدة القاري" (9/ 623).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٤)