(11 - باب الشروط في الطلاق. . .) إلخ
قال الحافظ(1): أي: تعليق الطلاق، انتهى.
وكتب الشيخ في "اللامع"(2): قوله: "وإن بدأ بالطلاق أو أخَّر" يعني بذلك أن الحكم لا يتفاوت في تعليق الطلاق بالشرط سواء قدَّم الشرط وأخَّر الطلاق أو عكس؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، انتهى.
قال العيني(3): ومذهب شريح وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق، بخلاف ما إذا أخَّره، وقد خالفهما الجمهور في ذلك، انتهى.
وقال العلَّامة السندي(4): ذكر في الباب حديث "وأن تشترط المرأة طلاق أختها" قالوا: وهذا موضع الترجمة؛ لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي معنى، انتهى.
قال العلَّامة السندي: قلت: اللغو ينهى عنه أيضًا، والله تعالى أعلم، انتهى.
وقال شيخ مشايخنا في "تراجمه"(5): قوله: "باب الشروط" هذا أعم من أن يكون الطلاق مشروطًا بشيء أو يكون شيء آخر مشروطًا بطلاق، فصح مطابقة الأثر والحديث كليهما للترجمة، انتهى.
(12 - باب الشروط مع الناس بالقول)
ذكر فيه طرفًا من حديث ابن عباس عن أُبيّ بن كعب في قصة موسى والخضر، والمراد منه قوله: "كانت الأولى نسيانًا، والوسطى شرطًا، والثالثة عمدًا" وأشار بالشرط إلى قوله: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (5/ 325).
(2) "لامع الدراري" (7/ 135).
(3) "عمدة القاري" (9/ 624).
(4) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (2/ 118).
(5) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص 397).
قال الحافظ(1): أي: تعليق الطلاق، انتهى.
وكتب الشيخ في "اللامع"(2): قوله: "وإن بدأ بالطلاق أو أخَّر" يعني بذلك أن الحكم لا يتفاوت في تعليق الطلاق بالشرط سواء قدَّم الشرط وأخَّر الطلاق أو عكس؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، انتهى.
قال العيني(3): ومذهب شريح وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق، بخلاف ما إذا أخَّره، وقد خالفهما الجمهور في ذلك، انتهى.
وقال العلَّامة السندي(4): ذكر في الباب حديث "وأن تشترط المرأة طلاق أختها" قالوا: وهذا موضع الترجمة؛ لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي معنى، انتهى.
قال العلَّامة السندي: قلت: اللغو ينهى عنه أيضًا، والله تعالى أعلم، انتهى.
وقال شيخ مشايخنا في "تراجمه"(5): قوله: "باب الشروط" هذا أعم من أن يكون الطلاق مشروطًا بشيء أو يكون شيء آخر مشروطًا بطلاق، فصح مطابقة الأثر والحديث كليهما للترجمة، انتهى.
(12 - باب الشروط مع الناس بالقول)
ذكر فيه طرفًا من حديث ابن عباس عن أُبيّ بن كعب في قصة موسى والخضر، والمراد منه قوله: "كانت الأولى نسيانًا، والوسطى شرطًا، والثالثة عمدًا" وأشار بالشرط إلى قوله: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (5/ 325).
(2) "لامع الدراري" (7/ 135).
(3) "عمدة القاري" (9/ 624).
(4) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (2/ 118).
(5) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص 397).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٥)