بعد ما أمرهم بالعدل تنبيهًا على أن وجوب طاعتهم عا داموا على الحق، وقيل: علماء الشرع لقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83]، انتهى.
وقال العلَّامة العيني(1): في تفسيره أحد عشر قولًا: الأول: الأمراء، قاله ابن عباس وأبو هريرة والسدي. الثاني: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قاله عكرمة. الثالث: جميع الصحابة، قاله مجاهد. الرابع: الخلفاء الأربعة، قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي. الخامس: المهاجرون والأنصار، قاله عطاء. السادس: الصحابة والتابعون. السابع: أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس، قاله ابن كيسان. الثامن: العلماء والفقهاء، قاله الحسن وأبو العاليه. التاسع: أمراء السرايا، قاله ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي. العاشر: أهل العلم والقرآن، قاله مجاهد، واختاره مالك. الحادي عشر: عام في كل من ولي أمر شيء، وهو الصحيح، وإليه مال البخاري بقوله: ذوي الأمر، انتهى.

(12 -‌‌ باب قوله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65])
سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر.
ذكر فيه قصَّة الزبير مع الأنصاري الذي خاصمه في شراج الحرة، وقد تقدم في "كتاب الشرب" مع الكلام عليه.

(13 -‌‌ باب قوله: {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} الآية [النساء: 69])
ذكر فيه حديث عائشة وقد تقدم في "الوفاة النبوية".--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (12/ 537).

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٢)