ومنافع فما الظن بكلام ربِّ العالمين، ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب إلى أن قال: وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء، والله أعلم، انتهى.
(34 - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم)
أراد إثبات جواز أخذ الأجرة في الرقية، وهو جائز عند الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم القرآن، كما تقدم الاختلاف في ذلك في "كتاب الإجارة".
(35 - باب رقية العين)
أي: رقية الذي يصاب بالعين، تقول: عنت الرجل: أصبته بعينك، فهو معين ومعيون، ورجل عائن ومعيان وعيون، انتهى من "الفتح"(1).
وقال العيني(2) في شرح الترجمة: وليس المراد به الرمد، بل الإضرار بالعين والإصابة بها، كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه فيتضرر ذلك الشيء من نظره.
وقال النووي: أنكرت طائفة العين قالوا: لا أثر لها، والدليل على فساد قولهم أنه أمر ممكن، والصادق أخبر بذلك فلا يجوز ردُّه، انتهى.
وبسط الحافظ الكلام على حقيقة الإصابة بالعين(3).
(36 - باب العين حق)
أي: الإصابة بها من جملة ما تحقق من كونه لها تأثير في النفوس، قاله القسطلاني(4).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (10/ 200).
(2) "عمدة القاري" (14/ 717).
(3) انظر: "فتح الباري" (10/ 200).
(4) "إرشاد الساري" (12/ 537).
(34 - باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم)
أراد إثبات جواز أخذ الأجرة في الرقية، وهو جائز عند الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم القرآن، كما تقدم الاختلاف في ذلك في "كتاب الإجارة".
(35 - باب رقية العين)
أي: رقية الذي يصاب بالعين، تقول: عنت الرجل: أصبته بعينك، فهو معين ومعيون، ورجل عائن ومعيان وعيون، انتهى من "الفتح"(1).
وقال العيني(2) في شرح الترجمة: وليس المراد به الرمد، بل الإضرار بالعين والإصابة بها، كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه فيتضرر ذلك الشيء من نظره.
وقال النووي: أنكرت طائفة العين قالوا: لا أثر لها، والدليل على فساد قولهم أنه أمر ممكن، والصادق أخبر بذلك فلا يجوز ردُّه، انتهى.
وبسط الحافظ الكلام على حقيقة الإصابة بالعين(3).
(36 - باب العين حق)
أي: الإصابة بها من جملة ما تحقق من كونه لها تأثير في النفوس، قاله القسطلاني(4).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (10/ 200).
(2) "عمدة القاري" (14/ 717).
(3) انظر: "فتح الباري" (10/ 200).
(4) "إرشاد الساري" (12/ 537).
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٤١)