فَصْلٌ-38-
266- وَكُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ أَنَّ الإِيمَانُ لا يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ فكذب مختلق.
267- وَقَابَلَ مَنْ وَضَعَهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى فَوَضَعُوا أَحَادِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.
وَهَذَا كَلامٌ صَحِيحٌ وَهُوَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَكِنْ هَذَا اللَّفْظُ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا مِثْلُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَئِمَّةِ الْفِقْهِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الأَلْفَاظُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ فَقَدْ غَلِطَ.
فَصْلٌ -39-
268- وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي التَّنْشِيفُ بَعْدَ الوضوء فإنه لا يصح.
266- وَكُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ أَنَّ الإِيمَانُ لا يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ فكذب مختلق.
267- وَقَابَلَ مَنْ وَضَعَهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى فَوَضَعُوا أَحَادِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.
وَهَذَا كَلامٌ صَحِيحٌ وَهُوَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَكِنْ هَذَا اللَّفْظُ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا مِثْلُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَئِمَّةِ الْفِقْهِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الأَلْفَاظُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ فَقَدْ غَلِطَ.
فَصْلٌ -39-
268- وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي التَّنْشِيفُ بَعْدَ الوضوء فإنه لا يصح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)