(7) قال القاري في "المصنوع" (249): باطل لا أصل له.
(8) قال البيروتي في "أسنى المطالب" (1167): باطل لا أصل له.
(9) قال الصالحي في "الشذرة" (755): باطل لا أصل له.
(10) قال الأزهري في "تحذير المسلمين" (ص: 161): باطل لا أصل له.
(11) قال الصعدي في "النوافح العطرة" (1538): ضعيف.
(12) قال شيخنا الوادعي في "إجابة السائل" (ص: 363): وما جاء أن اللوطي لو اغتسل بماء البحر لما طهر: فهو حديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
قلت: وأخرج البيهقي في"شعب الإيمان" (4/ 359) رقم (5403) نحو الحديث المتقدم ولا يصح أيضاً.
قال السخاوي في "المقاصد" (ص: 403): وكل ما في معناه باطل.
التعليق:
قلت: هذا الحديث لا يصح كما تبين لك، لكن الغسل من الجنابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كانت جنابة لواط أو زنا …
وقد سئل شيخ الإسلام(1) رحمه الله عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما، وما يطهرهما، وما ينويان عند الطهاره؟--------------------------------------------
(1) "مجموع الفتاوى" (34/ 181)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 535)