(18) شيخنا العلامة الوادعي.
(19) شيخنا العلامة ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (15/ 32).
(20) مشهور في "أخطاء المصلين" (ص: 446 - 447).
التعليق:
قلت: الحديث لا يصح كما ظهر لك من كلام أهل العلم.
قال العلامة ابن باز(1) رحمه الله: لكن يُغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)(2).
وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلاً أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب).
وهذا في الفرائض كما هو معلوم، أما في النافلة فلا تختص بالمسجد بل هي في البيت أفضل، إلا ما دلَّ على استثنائه.
وقال(3) رحمه الله: وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على--------------------------------------------
(1) في تعليقه على "فتح الباري" (1/ 524).
(2) صححه العلامة الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (6300).
(3) "فتاوى ومقالات متنوعة" (ج: 12).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 190)