(2) مجالد بن سعيد، ضعَّفه البخاري والنسائي والدارقطني وابن عدي وابن معين والحافظ. "تهذيب التهذيب" (10/ 35 - 37).
ثانياً: نكارة المتن:
أولاً: فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لم يرجع عن قوله، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصُدْق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية(1).
ثانياً: مخالفة القصة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على عدم المغالاة في المهور، وأمره بتيسير الصداق.
ثالثاً: مخالفة القصة لمعنى الآية التي استشهدت بها المرأة.
قال القرطبي رحمه الله: لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة) ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاة. اهـ.--------------------------------------------
(1) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء" (6/ 347) رقم (1927).
ثانياً: نكارة المتن:
أولاً: فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لم يرجع عن قوله، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصُدْق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية(1).
ثانياً: مخالفة القصة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على عدم المغالاة في المهور، وأمره بتيسير الصداق.
ثالثاً: مخالفة القصة لمعنى الآية التي استشهدت بها المرأة.
قال القرطبي رحمه الله: لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة) ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاة. اهـ.--------------------------------------------
(1) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء" (6/ 347) رقم (1927).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 342)