وقال بعضهم: لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى {وَآتَيْتُمْ} لا يدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم: (من قُتل له قتيل فأهله بين خيرتين … )(1).
وقد ضعَّف هذه القصة جمع من العلماء، منهم:
(1) البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 233).
(2) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 209).
(3) العلامة الألباني في"الإرواء" (6/ 348).
(4) الصياصنة في "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (24) (ص: 270 - 272).
(5) يوسف العتيق في "قصص لا تثبت" (1/ 27 - 31).
قلت: وللحديث طرق أخرى كلها لا تصح كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله.
فائدة: حول المغالاة المهور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(2) رحمه الله: والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار، أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي--------------------------------------------
(1) "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (24) (ص: 270 - 272).
(2) "مجموع الفتاوى" (32/ 194).
وقد ضعَّف هذه القصة جمع من العلماء، منهم:
(1) البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 233).
(2) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 209).
(3) العلامة الألباني في"الإرواء" (6/ 348).
(4) الصياصنة في "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (24) (ص: 270 - 272).
(5) يوسف العتيق في "قصص لا تثبت" (1/ 27 - 31).
قلت: وللحديث طرق أخرى كلها لا تصح كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله.
فائدة: حول المغالاة المهور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(2) رحمه الله: والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار، أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي--------------------------------------------
(1) "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (24) (ص: 270 - 272).
(2) "مجموع الفتاوى" (32/ 194).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 343)