1761 - من طريق عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال: سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو إلا كالبيع.
** طحا
(فتح الباري 166/9)
** إسناده قوى
** طحا
(فتح الباري 166/9)
** إسناده قوى
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٦)
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٨٦)