#352Read in bookSave passage 351 - قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وزاد البيهقى: والجمعة على من يأتى أهله. ** خت هق (فتح الباري 382/2) ** إسناده صحيح (খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٥١)